الشهيد الثاني

263

مسالك الأفهام

الثالثة : إذا دعي من له أهلية التحمل وجب عليه . وقيل : لا يجب . والأول مروي . والوجوب على الكفاية . ولا يتعين إلا مع عدم غيره ممن يقوم بالتحمل . أما الأداء فلا خلاف في وجوبه على الكفاية ، فإن قام غيره سقط عنه . وإن امتنعوا لحقهم الذم والعقاب . ولو عدم الشهود إلا اثنان ، تعين عليهما . ولا يجوز لهما التخلف ، إلا أن تكون الشهادة مضرة بهما ضررا غير مستحق .

--> ( 1 ) في ( أ ، ث ، خ ) : من الحاكم . ( 2 ) البقرة : 283 .